العلامة المجلسي
356
بحار الأنوار
يدفع عن نفسه المهر ( 1 ) . 44 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب : إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق ( 2 ) . 45 - فقه الرضا ( ع ) : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " ( 3 ) . 46 - السرائر : البزنطي ، عن عبد الله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم ( 4 ) . 47 - تفسير العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن ( 5 ) . 48 - تفسير العياشي : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ( وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ) قال : أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 517 . ( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 314 . ( 3 ) فقه الرضا ص 32 . ( 4 ) السرائر ص 480 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 219 .